محليات

قرار وزاري بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

المسار| أصدر معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قرارًا وزاريًا رقم 14/2019 بشأن إجراء تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.

 استنادًا إلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74، وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008، وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009. كما استند القرار إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري 30/2012، وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم 7/4/2018 الصادر في الاجتماع الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2018م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر:

 المادة الأولى:

إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.

 المادة الثانية:

  النماذج المرفقة بالتعديلات تُعدّ جزءًا لا يتجزأ منها.

 المادة الثالثة:

  التعديلات يُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية فيما عدا الآتي:

  •  المواد (33 إلى 33 مكررا 3) وأحكام الباب التاسع من هذه اللائحة فتطبق أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارًا من أول يناير 2018.
  •  المواد (4 مكررا إلى 4 مكررا 3) فتطبق أحكامها على الضريبة المستحقة التي تكون واجبة السداد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى