الشريقي يصدر قرارًا بتعديل في “تنفيذية الأحوال المدنية”

المسار| أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 128/2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/99 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم 40/2007، وإلى موافقة وزارة المالية.
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها. على أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
وجاءت المادة الأولى من التعديلات بأن يستبدل بنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، النص الآتي:
“تحدد رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق ” .
المادة الثانية
يستبدل بعنوان الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، العنوان الآتي :
” رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات ” .
المادة الثالثة
يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، بند جديد “ثالثا” ، يكون نصه كالآتي :
“ثالثًا : الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي.