2022feb22اقتصاد

غرفة شمال الباطنة تنظم ندوة توعوية حول ضريبة القيمة المضافة

المسار   |    نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع جهاز الضرائب اليوم ندوة توعويّة حول ضريبة القيمة المضافة. هدفت الندوة إلى التعريف بالإطار القانوني لضريبة القيمة المضافة، وتوضيح المفاهيم الرئيسة، والأحكام المتعلقة بالضريبة.

وقال عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة إننا نتطلعُ من خلال ندوة اليوم إلى توضيح الآثار الاقتصادية المترتبة عن تطبيق القيمة المضافة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/ ٢٠٢٠، ومعرفة إجراءات تسجيل الضريبة، وتوضيح المفاهيم الرئيسة المتعلقة بها.

وقدّم محمد السيفي مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب عرضًا مرئيًا تناول فيه الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي التي وُقعت في نوفمبر عام 2016، حيث تم وضع المبادئ العامة للاتفاقية وإعطاء دول الأعضاء الحق في اختيار السياسات الضريبية المتعلقة ببعض القطاعات. مُشيرًا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر بمرسوم سلطاني رقم 121/2020، وهي ضريبة تفرض على جميع توريدات السلع أو الخدمات في السلطنة ما لم يرد نص بالإعفاء، أو الخضوع لنسبة الصفر بالمائة، وتفرض في كل مرحلة من مراحل التوزيع والإنتاج، وتصنف من الضرائب غير المباشرة يقوم بتحصيلها المورد نيابة عن جهاز الضرائب، وتتصف بالحيادية لبيئة الأعمال تعمل على مبدأ الخصم، ويتحملها المستهلك النهائي.

وأشار السيفي إلى أن التوريدات الخاضعة للضريبة بمعدل 0% تتمثل في السلع الغذائية الأساسية، والأدوية والتجهيزات الطبية، والذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، وطائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة، والنفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي.

مشيرا إلى أن قانون الضريبة نص على عقوبات بهدف الحد من عدم الالتزام وهي الحد الأعلى للعقوبة والتي تتراوح بين السجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 10.000 إلى 20.000، وتتمثل الحالات التي تخضع للعقوبات، في امتناع الخاضع للضريبة عمدًا عن إخطار الجهاز بأي تعديلات طرأت على البيانات، وامتناع الشخص المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية، أو إمساك سجلات ودفاتر محاسبية، أو إصدار فاتورة ضريبية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، والامتناع عمدا عن التسجيل لدى جهاز الضرائب، أو تقديم سجلات مزورة، أو الامتناع عمدًا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية.

من جانبه أوضح مروان النبهاني مدير دائرة التسجيل بجهاز الضرائب آلية التسجيل لدى جهاز الضرائب للأشخاص الذين يملكون سجل تجاري من خلال قيام الملزم بالتسجيل بزيارة موقع جهاز الضرائب، والدخول لصفحة خدمة التصديق الإلكتروني، وتعبئة النموذج الإلكتروني وتقديم الطلب، والاحتفاظ بإيصال استلام الطلب من جهاز الضرائب، وأما الأشخاص الذين ليس لديهم سجل تجاري فيتبعون الإجراءات ذاتها مع تنزيل نموذج التسجيل للأشخاص الذين ليس لديهم سجل تجاري.

المصدر
المسار - خاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى